Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 90

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس

قلت: وجهه - والله أعلم - إن الجزء وصف (١) لا يقابله شيء من العوض المسمى المستحق (٢) في العقد (٣) على ما عرف فلم يعوض أيضاً بالأرش (٤) عند الفوات بل يخير بين (٥) أن يرضى به فيأخذه معيباً من غير أرش، وبين أن لا يرضى به ويعدل عنه إلى القيمة، ولهذا (٦) كان في العيب الذي يجده المشتري بالمبيع لا يملك طلب (٧) الأرش مهما تمكن من الرد.

ما ذكره في الوجهين، في ردّ الزوائد (٨) المنفصلة من أن "مأخذهما إن أداه متردد بين وجود التمليك وعدمه، أو هو تمليك لا محالة" (٩).

قد كنت أتأول التردد الذي ذكره فيه على أصل الاحتمال، وإن كان مرجوحاً، فإنه إذا حملناه على ظاهره، وهو تردد الشك لزم منه أن لا يملك المسكين القابض التصرفَ فيه، ولا يعرف في جواز تصرفه في ذلك خلاف (١٠)

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 90 (SanadKitab #21525, hlm. urut 912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.