Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 94

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس

وقوله: "وهو المسكين في المال الباطن" حصر له في المسكين (١) وليس بمنحصر فإنه يجوز صرف زكاة المال الباطن (٢) إلى السلطان أيضاً (٣)، فينبغي أن يقول: وهو المسكين أو (٤) السلطان أو نائبه.

قوله: "وعلى أحد القولين" يعني به القول بوجوب صرف زكاة المال الظاهر (٥) إلى الإمام (٦). والله أعلم.

ثمّ إنه حصر فوات الإمكان في الأمرين المذكورين، وليس منحصراً فيها، إذ يفوت إمكان الأداء أيضاً بمانع في نفسه، ومن ذلك أن يكون مشغولاً بأمر مهمَّ دينيّ، أو دنيويّ، وقد ذكر ذلك غيره (٧). والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 94 (SanadKitab #21525, hlm. urut 916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.