Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 103

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات

فقوله: "لا يضرب على مالك الأرض" أي: المالك المسلم.

وقوله "في أرض مملوكة للمسلمين، أو لبيت المال" فالمراد بالتي للمسلمين (١) أرض من أراضي الكفار، صارت فيئا للمسلمين بمصالحتهم عليها أو بانجلائهم عنها، والفيء قد علم أن أكثره على الأصح لطوائف من المسلمين موصوفين لا لبيت المال مطلقا (٢).

وقوله "أو لبيت المال" المراد به أرض السَّوَاد (٣) الموقوفة لمصالح (٤) المسلمين مطلقا، وخمس الخمس من أراضي الفيء كذلك هو أيضاً (٥) لبيت المال، ولمصالح المسلمين مطلقا (٦)، فالخراج (٧) في كل ذلك يثبت على (سكانها (٨) من) (٩) الكفار والمسلمين؛ لأنه أجرة (١٠)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 103 (SanadKitab #21525, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.