Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 124

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات

الزكاة إذا أتلف (١) المال، ولزمه ضمان قدر الزكاة، وادعى أن مقدار الزكاة قدر هو أنقص مما ذكره الخارص وقبل (٢) تولي (٣) الخرص فقبل (٤) قوله في ذلك، وأثر أيضاً في نفاذ تصرفه قبل الجفاف فيما عدا قدر الزكاة، وإن منعناه قبل الخرص على قول (على ما) (٥) بينه (٦) في الكتاب في المسألة الثانية، والله أعلم.

إذا ادعى رب المال تلفه بجائحة فشرح ما ذكره في الكتاب فيه "أنه يصدق إلا إذا كذّبته المشاهدة" (٧) مثل أن يدعي تلفه بحريق، والمشاهدة شاهدة بعدمه، وإن أمكن صدقه، ولكنه على خلاف الظاهر، بأن (٨) ادعى تلفه بنهب أو (٩) غارة (١٠) ولم يظهر، والغالب أنه لو وقع لظهر، فقد قال العراقيون (١١): لا بد من بينة تشهد بأصل الواقعة، وإن لم

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 124 (SanadKitab #21525, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.