Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 128

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات

تصانيف الأئمة شروح له، وله "الجامع الكبير" (١) و"الجامع الصغير" (٢)، والله أعلم.

قوله: "إذا أتلف المشتري الثمار" (٣).

يعني بعد بدو الصلاح (٤) في يده، وهي باقية على ملك البائع لفساد البيع، ثم إن مما ذكره في الحكم المذكور من أنه تفريع على القول بتعلق الزكاة (٥) بالعين كما في المرهون، وعلى القول بأن الخرص تضمين مشكل جداً، فإنه على قولنا بأن الخرص تضمين يزول به تعلقها بالعين، وتتحول الزكاة إلى الذمة كما سبق بيانه، وهذا إشكال لم أجد له تعرضا في "البسيط" (٦) و"نهاية المطلب" وغيرهما، وقد قضيت من ذلك عجبا، والممكن في حله (٧)، أنا على قول التضمين أزلنا (٨) تعلق الزكاة بالعين تمكينا للمالك من التصرف في الثمار بالبيع ونحوه، وتصرف المالك في هذه الصورة ممتنع بسبب حجر الفلس، فيبقى

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 128 (SanadKitab #21525, hlm. urut 950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.