Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 135

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين

القُنْية (١) لا كنية التجارة؛ لأن الحلي للقِنْية والإمساك، فيكون تبديل القصد فيه نقلا له من نوع قِنْية إلى نوع قِنْية أخرى فتقع (٢) النية فيه مقترنة بالمنوي، والله أعلم.

قوله: "لو انكسر الحلي بحيث يتعذر استعماله إلا بالإصلاح ففيه ثلاثة أوجه" (٣).

صورته ما إذا كان بحيث لا يتوقف استعماله على سبك جديد، فإنه عند ذلك لا خلاف في وجوب الزكاة فيه (٤).

ثم إنه ذكر أن أحد الأوجه الثلاثة: أنه ينعقد عليه الحول، والثاني: لا ينعقد، والثالث: إن قصد المالك إصلاحه فلا زكاة، وإن قصد أن لا يصلحه جرى في الحول، وإن لم يشعر به إلا بعد سنة ثم قصد إصلاحه ففي السنة [الماضية] (٥) وجهان على هذا الوجه (٦).

وهذا يتضمن أن فيما إذا قصد أن لا يصلحه خلافا (٧)، (وذلك) (٨) لا

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 135 (SanadKitab #21525, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.