Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 153

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز

هذا فيما إذا ألقت الريح ثوبا في دار إنسان فلا يكون ذلك لقطة عنده (١)، وعند غيره هو لقطة (٢).

قال صاحب الكتاب: "ولو انكشف الركاز بسيل جارف أي قوى يذهب بكل ما يمرّ به ألحق باللقطة على قياس هذا المعنى" (٣).

فظاهر إيراده هذا أنه يكون لقطة على قياس المعنى الذي ذكره أبو علي (٤)؛ لأن هذا الركاز صار بذلك بصدد الضياع.

والذي ذكره الإمام (٥) شيخه (٦) أنه على قياس قول أبي علي لا يكون لقطة قياسا على ما قاله في الثوب الذي طيرته الريح (٧)، وردّ الشيخ أبو الفتوح العجلي (٨) ﵀ قوله "يكون لقطة على قياس هذا المعنى" إلى قول

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 153 (SanadKitab #21525, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.