Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 173

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. الفصل الخامس
  3. النوع السادس: زكاة الفطر

الصاع أربع حفنات بكفّي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين (١)، ولا صغيرهما (٢).

وذكر أبو حفص عمر بن ميمون (٣) المغربي الفقيه أنه صح عنده أن قياس مدّ النبي ﷺ حفنة باليدين جميعاً كفّي وسط من الرجال (٤)، وذكر مثل قول ابن (٥) أبي زيد سواء.

قلت: هذا أيضاً لا يخرج عن التقريب، فإذا زاد ما يخرجه على (٦) أربع حفنات نحو حفنة حصل اليقين، والله أعلم.

ثم اعلم أن الدارمي ذكر أن كيفية الكيل بالصاع أن يملأ أعلاه إلى رأسه لا ممسوحا، وذكر (٧) أن ذلك عرفهم بالحجاز وعادتهم، وذكر من كلام الشافعي نحوا من ذلك (٨).

فهذا كلام نفيس مهمّ (٩) في الصاع جمعنا من شتاته ما لم يجتمع في غير كتابنا، ولله الحمد.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 173 (SanadKitab #21525, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.