Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1085

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثالث في الاشتقاق
  3. المبحث الأول في تعريف الاشتقاق

المبحث الأول في تعريف الاشتقاق

الاشتقاق هو: رد لفظ إلى لفظ آخر لموافقته له في حروفه

الأصلية ومناسبته له في المعنى.

بيان التعريف:

قوله: " رد لفظ إلى لفظ آخر " إشارة إلى اشتراط التغاير في

اللفظ، فخرجت الأسماء المشتركة.

قوله: " لموافقته له في حروفه " للاحتراز عن الكلمات التي

توافق كلمة أخرى في معناه لا في حروفه مثل: " الحبس "،

و"المنع "، و " إنسان "، و " بشر "، فإنه لا يقال: إن أحدهما مشتق

من الآخر.

قوله: " الأصلية " إشارة إلى أن اشتراط الموافقة إنما هو في

حروفه الأصلية - فقط - دون الحروف الزائدة، فمثلاً: " دخل "

مشتق من " الدخول "، وإن لم يوافقه في الحرف الزائد، وهو:

"الواو "، وكذا " يدخل " وإن لم يوافقه في الياء.

قوله: " ومناسبته له في المعنى " للاحتراز عن الذي يوافقه في

حروفه الأصلية، ولكن غير مناسب له في المعنى مثل " الذهاب " لا

يقال: إنه مشتق من الذهب، فإنه يوافقه في حروفه الأصلية،

ولكن غير مناسب له في المعنى.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1085 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.