Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1093

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع في الاشتراك
  3. المبحث الأول تعريفه

المبحث الأول تعريفه

الاشتراك في اللغة مأخوذ من الشركة، شبهت اللفظة في اشتراك

المعاني فيها بالدار المشتركة بين الشركاء.

واللفظ المشترك اصطلاحا هو: اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين

فأكثر وضعا.

بيان التعريف:

فعبارة: " اللفظ " جنس يشمل المشترك وغيره.

وعبارة: " الواحد الموضوع لمعنيين " أخرجت اللفظ الواحد

الموضوع لمعنى واحد مثل الألفاظ المتباينة، والمتواطئة، والمشككة؛

لأنها لم - توضع لمعنيين، بل وضعت لمعنى واحد، وإن كان ذلك

مشتركا بين الأفراد.

وعبارة " فأكثر " أتى بها ليدخل الذي وضع لثلاث معان فأكثر

كالعين.

وعبارة: " وضعا أولا " أخرجت الألفاظ المنقولة والمجازية، فإنها

وإن كانت موضوعة لعدة معان، ولكن لا وضعا أولا.

فاللفظ المشترك هو لفظ يطلق على مسميين ومعنيين فكثر لا تشترك

في الحد والحقيقة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1093 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.