Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1106

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع في الاشتراك
  3. المبحث الرابع هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها؟

تنبيه: لقد قلت: إنه يصح أن يراد باللفظ جميع معانيه حقيقة،

وهو المذهب الأول، وأقصد بذلك: أن اللفظ المشترك وضع في

أصل اللغة ليدل على معانيه على البدل، فإذا وجدت قرينة تدل على

المعنى المراد باللفظ المشترك حمل عليه، وإن لم توجد قرينة تدل على

المعنى المراد: فلا يمتنع أن يراد باللفظ جميع معانيه الصالح لها مطلقا

أي: سواء كان مفرداً أو مثنى، أو جمعاً، أو مثبتا، أو منفيا بشرط

: إمكان الجمع بين معانيه.

أما إذا لم يكن الجمع بين معانيه ممكناً؛ نظراً لتضادها، أو

تناقضها، فلا يجوز حمله على معانيه المختلفة.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة معنوي قد أثر في بعض الفروع الفقهية،

ومنها:

١ - هل يقع طلاق المكره؟

من قال: يحمل اللفظ المشترك على معنييه معا ذهب إلى أنه لا

يقع طلاق المكره مستدلين بقوله ﷺ:

" لا طلاق ولا عتاق في إغلاق "

حملاً للفظ " إغلاق " على معنييه وهما: " الجنون والإكراه "،

وهو مذهب كثير من الفقهاء وهو الحق.

أما من منع حمل اللفظ المشترك على معنييه فعندهم أن حكمه:

التوقف؛ لأنه مجمل، فلا يحمل اللفظ على معنييه ولا على

أحدهما إلا بقرينة، ولذلك قالوا بوقوع طلاق المكره، وهم كثير من

الحنفية.

٢ - هل أولياء الدم يخيرون بين القصاص والدية في القتل العمد

العدوان؟

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1106 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.