Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1109

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع في الاشتراك
  3. المبحث الخامس بيان أن الاشتراك خلاف الأصل

باطل، فهذا يدل على أن الاشتراك باطل، ونظراً لذلك فإنه لا ينظر

إلى هذا الاحتمال، ويفهم من اللفظ معناه بدون أي استفسار؛

لكونه هو الراجح.

ثانيهما: عدم الاستدلال بنصوص الكتاب والسُّنَّة على ظن

الحكم، وهو ظاهر - البطلان.

بيانه: أنه لا يصح الاستدلال بالنصوص من الكتاب أو السُنَّة على

الظن بالحكم المطلوب؛ وذلك لاحتمال أن يكون الشارع قد أراد من

النص معنى يخالف المعنى الذي فهمه السامع.

وعدم الاستدلال بالنصوص على ظن الحكم باطل؛ لأنه يترتب

على ذلك ذهاب الشريعة كلها؛ حيث إن هذين الأصلين - وهما

الكتاب والسُّنَّة - يعتبران الدليلان الأصليان لإثبات الأحكام

الشريعة، وغيرهما من الأدلة راجعة إليهما، وبذلك يكون الاشتراك

مرجوحاً.

الدليل الثالث: أن الاشتراك يؤدي إلى مفسدة ترجع إلى السامع،

وهي: أن السامع قد لا يفهم المعنى المراد؛ لعدم القرينة الدالة عليه،

ولا يستفسر من المتكلم؛ لأمور هي:

١ - هيبة المتكلم لعظمته،

٢ - أن السامع يرى أن الاستفسار مشعر بجهله،

٣ - أنه مصاب بمرض قد منعه من الاستفسار،

٤ - أن وقته ضيق.

فيفهم السامع ذلك اللفظ فهماً غير صحيح، ثم يحكيه لغيره،

ثم غيره يحكيه لغيره وهكذا، وفي ذلك إفشاء للجهل وفساد كبير.

الدليل الرابع: أن الكلام بالمشترك يؤدي إلى ضياع شيء كان

ينبغي المحافظة عليه: فقد يتكلم المتكلم بالمشترك ويعتمد على فهم

السامع، فيفهم السامع خلاف ما أراده، فيترتب. على هذا الخطأ في

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1109 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.