Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1136

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل السادس في التأكيد والتابع
  3. المبحث الأول في التأكيد
  4. المطلب الثالث حكم التأكيد

المطلب الثالث حكم التأكيد

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن التوكيد جائز عقلاً وواقع في اللغة.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق، لدليلين:

الدليل الأول: أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال.

الدليل الثاني: أنه واقع في اللغة، والوقوع دليل الجواز، فإنه

بعد الاستقراء والتتبع ثبت وجود الألفاظ المؤكدة لألفاظ أخرى،

كقولنا: " جاء زيد عينه "، و " جاء العلماء كلهم "، ونحو ذلك.

المذهب الثاني: أن التأكيد غير جائز.

وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن الأصل في الكلام التأسيس، والإفادة فائدة جديدة، والتأكيد

لا يفيد فائدة جديدة، فاللفظ الأول قد أفاد الغرض، فالثاني لا

داعي له، فلا يرد ذلك في كلام العرب.

جوابه:

أنا لا نُسَلِّمُ لكم أن اللفظ - المؤكد - لا يفيد، بل يفيد الاهتمام

بالمتكلم عنه، ودفع توهم المجاز من اللفظ المؤكَّد، وتضييق توسع الفهم.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا - لفظي؛ لوجود التوكيد في الكتاب والسُّنَّة واللغة،

لكن الفريق الثاني يسمى ذلك باسم آخر.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1136 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.