Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1150

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل السابع في الحقيقة والمجاز
  3. المبحث الأول في الحقيقة
  4. المطلب الثاني أقسام الحقيقة

ثالثا: أنواع الحقيقة العرفية:

الحقيقة العرفية نوعان:

النوع الأول: عرفية عامة، وهي التي لم تخصصها طائفة دون

أخرى.

وهي التي ذكرناها في الاعتبارين السابقين مع الأمثلة.

النوع الثاني: حقيقة عرفية خاصة وهي: ما خصته كل طائفة من

الأسماء بشيء من مصطلحاتهم مثل: اسم " النقض "، و " الكسر"

ونحو ذلك من قوادح القياس في اصطلاح الأصوليين، ونحو ذلك

مما اصطلح عليه أرباب كل فن.

***

القسم الثالث: حقيقة شرعية:

وهي: اللفظ المستعمل في الشريعة على غير ما كان عليه في وضع

اللغة كالصلاة مثلاً، فإنها في اللغة: الدعاء، فاستعمل هذا اللفظ

في الشريعة على الأقوال والأفعال المخصوصة، فصارت حقيقة فيها.

واختلف العلماء فيما استعمله الشارع من ألفاظ أهل اللغة مثل:

لفظ " الصلاة "، و " الصوم "، و " الزكاة) ، و " الحج "، هل

خرج به عن وضعهم أو لا؟ على مذاهب، من أهمها مذهبان:

المذهب الأول: أن الشارع نقل لفظ " الصلاة "، و " الصوم "،

و" الزكاة "، و " الحج " عن مسمياتها ومعانيها اللغوية إلى معانٍ أخر

بينها وبين تلك المسميات - بحسب اللغة - مناسبة معتبرة واشتهرت

بعد أن كانت لغوية، فصارت حقائق شرعية.

هذا مذهب جمهور العلماء.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1150 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.