Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1157

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل السابع في الحقيقة والمجاز
  3. المبحث الأول في الحقيقة
  4. المطلب الثاني أقسام الحقيقة

وذهب آخرون إلى أن المراد بالنكاح هنا هو المعنى اللغوي، وهو:

الوطء، فيكون المعنى لا تطؤا ما وطأها الأب بزنى أو غيره، ولذا

فإن من زنى بها الأب فهي موطوءة له.

٢ - قوله ﷺ:

"توضئوا مما مست النار "

اختلف في المراد به، هل هو الوضوء الشرعي، أو الوضوء اللغوي؟

فمنهم من قال: إنه يحمل على المعنى الشرعي؛ لأن حمل لفظ المشرع على عرفه أقوى، ومنهم من قال: يحمل على المعنى اللغوي، ومنهم من

قال: إنه مجمل لوجود الاحتمالين، فلا يحمل إلا بقرينة.

٣ - قوله ﷺ:

"الطواف بالبيت صلاة "

اختلف في ذلك هل المراد به: أن الطواف كالصلاة حكما في الافتقار للطهارة، فيكون المراد بالصلاة: الصلاة الشرعية، أو أن الطواف يشتمل على الدعاء الذي هو صلاة لغة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1157 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.