Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1184

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثامن في تعارض ما يخل بالفهم

وخص العقد الفاسد، فإن النكاح الفاسد لا يحرم، فالتخصيص

أولى، وعلى هذا: لو نكح الأب نكاحا فاسداً فللابن أن ينكح

منكوحته ولا تكون محرمة عليه.

تنبيه: النسخ شبيه بالتخصيص؛ لأن " النسخ " تخصيص في

الأزمان، فهل - على هذا - يقدم النسخ على الاشتراك؛ نظراً

لكون التخصيص مقدما على الاشتراك؟

نقول - في الجواب عن ذلك -: إن النسخ لا يقدم على

الاشتراك، بل إن الاشتراك هو المقدم عليه؛ لأن النسخ يلزم منه

الإبطال بالكلية، أما الاشتراك فإنه يستلزم التأخير إلي وقت ظهور

القرينة، والتأخير أهون من الإبطال، فعلى هذا لو وقع التعارض

بينهما لكان الاشتراك أوْلى.

الوجه الخامس: إذا وقع التعارض بين " النقل " و " المجاز "،

فإنه يقدم " المجاز "؛ لأنه يلزم من " النقل ": أن يكون الوضع

الأول - المنقول عنه - مهجوراً، وهو خلاف الأصل؛ لأن الأصل:

الإعمال، لا الإهمال، والمجاز لا يستلزم ذلك، فيكون المجاز

راجحا عليه.

مثاله: " الصلاة "، فإنها مجاز في ذات الأركان - على قول -

وهي منقولة من الدعاء إلى هذا المعنى - على قول آخر لبعض

العلماء.

الوجه السادس: إذا وقع التعارض بين دؤ النقل " و " الإضمار "،

فإن الذي يقدم هو " الإضمار "؛ لأن " الإضمار " و " المجاز "

متساويان؛ نظراً لاحتياج كل واحد إلى قرينة تصرف السامع عن فهم

ما يدل عليه اللفظ ظاهراً - كما سيأتي في الوجه الثامن -.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1184 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.