Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1197

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في النص
  4. المطلب الثاني حكم إطلاق النص على الظاهر

المطلب الثاني حكم إطلاق النص على الظاهر

لقد أطلق بعض العلماء - كالإمام الشافعي كما حكي عنه - اسم

النص على الظاهر، وهو: اللفظ الذي يحتمل معنيين هو في

أحدهما أظهر.

وهذا لا مانع منه من جهة اللغة؛ وذلك لأن النص عند بعض أهل

اللغة هو: الظهور، ومنه قول العرب: " نصت الظبية رأسها " إذا

رفعته وأظهرته، ومنه تسمية الكرسي الذي تجلس عليه العروس:

منصة؛ لأنها تظهر عليه.

ولكن الأقرب إلى الصواب والأوجه هو: عدم إطلاق النص على

الظاهر، فالنص له حدُّه الخاص به وهو: " اللفظ الذي يفيد معناه

بنفسه من غير احتمال "، والظاهر - أيضا - له حده الذي سيأتي

ذكره.

دليل ذلك:

أننا لو أطلقنا اسم النص على الظاهر للزم من ذلك أمران هما

على خلاف الأصل:

الأمر الأول: الترادف بيانه:

أنا لو أطلقنا اسم النص على الظاهر لثبت أن لهذين اللفظين

وهما: " النص " و " الظاهر " معنى واحد، وهو معنى الظاهر،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1197 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.