Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1227

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في المجمل
  4. المطلب الخامس نصوص اختلف في كونها مجملة

وقرنته بالرأس، واسم الرأس حقيقة في كله، لا بعضه، ولهذا لا

يقال لبعض الرأس رأس فاقتضى ذلك مسح جميعه لغة.

جوابه:

إن هذا وإن كان هو الحق بالنظر إلى أصل وضع اللغة غير أن

عرف الاستعمال الذي ذكرناه في دليلنا قد طرأ على الوضع اللغوي

وخصصه.

المذهب الثاني: أن هذا النص مجمل، وهو مذهب جمهور

الحنفية.

دليل هذا المذهب:

أنه يتطرق إليه احتمالان وهما: " احتمال مسح جميع الرأس ".

وثانيهما: " احتمال مسح بعضه "، وليس أحدهما بأوْلى من

الآخر، فكان مجملاً.

جوابه:

إن القول بالإجمال لا وجه له؛ لأننا إن نظرنا إلى عرف

الاستعمال فهو ظاهر في مسح بعض الرأس وهو الحق - كما قلنا -

وإن نظرنا إلى الوضع اللغوي الأصلي فهو ظاهر في مسح جميع

الرأس.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي، حيث إنه على المذهب الأول - وهو أنه لا

إجمال فيه - يجوز العمل بما يقتضيه النص حال سماعنا له، أما

على المذهب الثاني فلا يجوز العمل به، إلا إذا دلَّت قرينة على أن

أحد المعنيين هو الصحيح.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1227 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.