Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1234

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في المجمل
  4. المطلب الخامس نصوص اختلف في كونها مجملة

بالإثم - فقط - فإنه لا يكون لهذه الأُمَّة مزية تميزت لها من غيرهما

في ذلك؛ لأن الناسي غير مكلف في الشرائع السابقة، فثبت: أن

المرفوع: الإثم، والضمان، ونحوهما.

جوابه:

أنا لا نُسَلِّمُ هذا، حيث إن الأُمَّة الإسلامية قد تميزت واختصت

بعفو الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه، وإسقاط الإثم والعقوبة

عن ذلك كله، وهذه الميزة لا توجد في الأمم السابقة، ويدل على

ذلك ما يلي:

الأول: هذا الحديث، حيث إن ورود قوله: " عن أمتي " يفيد

أن غيرها ليست كذلك.

الثاني: أن قوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) ،

وقوله تعالى: " قد فعلت " في الحديث القدسي، يدل دلالة

واضحة على أن المؤاخذة بالخطأ والنسيان كانت معهودة على من قبلنا،

لأنه لو كانت المؤاخذة مرفوعة عن كل أحد لما دعت ضرورة إلى

ذلك الدعاء، وإظهار الكرامة بالإجابة بقوله سبحانه: " قد فعلت "

فظاهر الامتنان أنه خاص بنا.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي قد أثر في بعض الفروع؛ حيث إنه يترتب

على القول الأول - وهو: أن الحكم المرفوع خاص وهو: المؤاخذة

والعقاب فقط - أن الناسي والمخطئ يضمن ما أتلفه من أملاك

الآخرين، ويقضي ما فاته من العبادات.

أما على القول الثاني - وهو: أن الحكم المرفوع عام لجميع

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1234 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.