Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1239

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في المجمل
  4. المطلب الخامس نصوص اختلف في كونها مجملة

شق الجلد من العضو بالجرح من غير إبانة للعضو، فكان لفظ

"القطع "مجملاً.

جوابه:

أنا قد بيَّنَّا أن إطلاق لفظ " اليد " على كل اليد إلى المنكب هو

الإطلاق الحقيقي وهو الأصل، أما إطلاق اليد على بعض اليد فهو

إطلاق مجازي، وهو "خلاف الأصل.

أما القطع فإنه يطلق على " الإبانة " حقيقة، وإطلاق القطع على

الشق إطلاق مجازي؛ لأن مجرد شق الجلد لا يحقق القطع المعروف

وهو فصل عضو عن عضو.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1239 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.