Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1257

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في المجمل
  4. المطلب السابع في المبين - بفتح الياء - والمبين - بكسرها - والبيان

المذهب الثاني: أن الفعل هو المبيِّن مطلقا، أي: سواء تقدم

القول أو الفعل.

وهو مذهب بعض الشافعية.

دليل هذا المذهب:

أن الفعل أدل؛ لأن المشاهدة أقوى لما روي عن ﷺ أنه قال: " ليس الخبر كالمعاينة ".

جوابه:

أنه لو كان البيان هو الفعل للزم من ذلك أن يكون القول معطلاً

إن ورد متأخراً عن الفعل، ويلزم منه - أيضا -: أن يكون الفعل

نالصخا إن كان القول متقدما، ولا يلزم ذلك من مذهبنا؛ حيث إنا

لما جعلنا القول هو المبيّن: حصل الجمع بين مقتضى القول والفعل،

فيكون أوْلى.

المذهب الثالث: التفصيل، وهو:

أنا إذا علمنا المتقدم من القول والفعل: فإن المتقدم هو المبيّن،

سواء كان قولاً أو فعلاً.

أما إذا لم نعلم المتقدم منهما: فإنه يجعل القول هو: المبيّن؟

نظراً لرجحانه؛ لأنه يدل بنفسه على البيان، بخلاف الفعل فإنه لا

يدل إلا بانضمام شيء إليه، والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره.

وهذا مذهب أبي الحسين البصري.

جوابه:

أنه يلزم من هذا: أن يكون الفعل منسوخا بالقول إذا كان الفعل

متقدما، والأصل عدم النسخ.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1257 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.