Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1276

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في المجمل
  4. المطلب السابع في المبين - بفتح الياء - والمبين - بكسرها - والبيان

ومن منع جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب: قال بأن الخبر

يكون ناسخاً للآية، فلا يجوز الأخذ به، لأن خبر الواحد لا ينسخ

القرآن.

***

المسألة التاسعة: هل يجوز تأخير تبليغ الأحكام من وقت

نزولها إلى وقت الحاجة إليها؟

لقد اختلف في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أنه يجوز تأخير تبليغ الأحكام من وقت نزولها

إلى وقت الحاجة إليها.

وهو مذهب الجمهور.

وهو الحق، لما قلناه في المسألة السابقة وهو: جواز تأخير البيان

من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقا، حيث لا يترتب على

فرض جوازه محال، وقد سبق بيانه.

المذهب الثاني: لا يجوز تأخير تبليغ الأحكام من وقت نزولها إلى

وقت الحاجة إليها، وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

قوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك) .

وجه الدلالة: أن اللَّه أمر بتبليغ كل الأحكام، والأمر المطلق

يقتضي الفور، فيكون تأخير تبليغ الأحكام يؤدي إلى مخالفة الأمر

بالتبليغ، ومخالفة الأمر لا يجوز، فيكون تأخير التبليغ غير جائز.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1276 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.