Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1313

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب الثاني هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به

المطلب الثاني هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به

أي: هل تشترط إرادة فعل المأمور به والامتثال أو لا؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا تشترط إرادة الآمر المأمور به.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لذلك قلنا: إن الأمر

هو: " استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء " مطلقا أي:

سواء أراد الآمر إرادة المأمور به وامتثاله أو لا.

والأدلة على عدم اشتراط إرادة الآمر المأمور به هي كما يلي:

الدليل الأول: أن اللَّه تعالى أمر إبراهيم بذبح ابنه، ولم يرده؛

لأنه لو أراده لوقع؛ لأن اللَّه تعالى فعال لما يريد.

الاعتراضات التي وجهت إلى هذا الدليل والأجوبة عنها:

الاعتراض الأول: أنه لم تثبت صيغة الأمر، فمن أين ثبت أن

إبراهيم رأى في المنام صيغة الأمر؟

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن صيغة الأمر واضحة في النص، حيث قال

تعالى: (يا أبت افعل ما تؤمر) .

فإن قال قائل: إن الصيغة وهي: (افعل ما تؤمر) للمستقبل،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1313 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.