Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1316

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب الثاني هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن صيغة الأمر ترد والمراد بها الأمر كقوله تعالى:

(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) وترد والمراد بها الإباحة كقوله تعالى:

(وإذا حللتم فاصطادوا) وترد والمراد بها التهديد كقوله تعالى:

(اعملوا ما شئتم) وترد والمراد بها الهوان، كقوله تعالى: (اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ) وترد والمراد بها غير ذلك من معاني " افعل "، ولا

نميز الأمر من غير الأمر - مما تستعمل له صيغة افعل - إلا بالإرادة،

فدل على أنها تشترط.

جوابه:

أنا لا نُسَلِّمُ أن الأمر يتميز عما ليس بأمر بالإرادة، وإنما الحق: أن

الأمر يتميز عما ليس بأمر بالاستدعاء فقط، فإذا استدعى الآمر

وطلب الفعل سمي آمراً، سواء أراد وقوعه أو لم يرده.

فأما بقية الصيغ - وهي الإباحة، والتهديد والهوان وغير ذلك -

فلا يوجد فيه استدعاء، وعليه: فلا يكون أمراً.

الدليل الثاني: القياس، وبيانه:

أن قول القائل: " افعل كذا " هو نفسه قول القائل: " أريد منك

كذا "، ولا فرق بينهما عند العرب.

جوابه: لا نُسَلِّمُ ذلك، بل بين العبارتين فرق من وجهين:

الوجه الأول: إن قوله: " أريد " إخبار عن إرادته، وليس

باستدعاء، ولهذا يدخله التصديق والتكذيب.

أما قوله: " افعل كذا " استدعاء، ولهذا لا يدخله التصديق

والتكذيب.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1316 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.