Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1355

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقة إذا تجردت عن القرائن

للإباحة - فإنهم يقولون: إن الإشهاد مباح، فإن ترك الإشهاد أو

فعله فلا إثم ولا أجر له.

أما أصحاب المذهب الرابع - وهم القائلون: إن الأمر المطلق

يتوقف فيه - فإنهم يقولون: لا يجوز أن يشهد حتى ترد قرينة تدل

على وجوبه، أو عدم ذلك.

٢ - إذا قال السيد لعبده أو الوالد لولده: " اسقني ماء ".

فأصحاب المذهب الأول قالوا: يجب عليه أن يسقيه، فإن لم

يفعل عاقبه.

وأصحاب المذهب الثاني والثالث والرابع قالوا: لا يجب عليه أن

يسقيه وإن لم يفعل: لا يعاقب.

٣ - هل الوعيد على الترك مأخوذ من نفس لفظ " افعل "؛

فذهب أصحاب المذهب الأول إلى أن الوعيد على الترك مستفاد

من نفس صيغة " افعل ".

أما أصحاب المذاهب الأخرى فذهبوا إلى أن الوعيد على الترك

مأخوذ من قرائن اقترنت بهذا الأمر.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1355 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.