Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1368

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة أو التكرار؟

اعتراض على هذا:

قال قائل - معترضا -: هو بالدخلة الثانية يوصف بأنه داخل

- أيضا - فالدخلة الثانية تكون داخلة تحت الأمر.

جوابه:

إنه بالدخلة الأولى يكون داخلاً على الكمال؛ لأن بها يسمى

داخلاً على الإطلاق، فكمل بها فائدة الأمر، فاما الدخلة الثانية،

فتكرار لفائدة الأمر بعد استكمالها.

الدليل الثاني: قياس الأمر المطلق على اليمين، والنذر، والوكالة، والخبر.

بيان ذلك:

١ - أنة - لو حلف قائلاً: " واللهِ لأصومن "، فإنه يَبَر بصوم يوم

واحد.

٢ - أنه لو نذر قائلاً: " لله علي أن أصوم "، أو قال: " لله

عليّ أن أتصدق "، فإنه يكون قد أوفى بنذره بصوم يوم واحد،

والتصدق بدرهم واحد مرة واحدة.

٣ - أنه لو قال لوكيله: " طلق زوجتي فلانة " لم، يجز للوكيل

أن يطلق أكثر من مرة واحدة.

٤ - أنه لو أخبر عن نفسه، وقال: " قد صمت "، فإنه يكون

صادقا لو صام يوما واحداً، ولو قال: " سوف أصوم "، لكان

صادقا بصوم يوم واحد.

فإذا كانت هذه الأمور يكتفي فيها بمرة واحدة، ويخرج بفعل هذه

المرة عن العهدة، فكذلك الأمر المطلق، فإذا أمر الشخص أمراً

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1368 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.