Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1374

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة أو التكرار؟

فالمأمور فهم عدم التكرار؛ ولكنه استفسر ليتأكد من ذلك، والتأكيد

يكون؛ لئلا يتسع الفهم، أو طرد المجاز، لذلك يدخل في الخبر

فيقول شخص: " ختمت الليلة الماضية القرآن "، فسمع السامع

هذا، ولكنه أراد أن يتأكد فقال: " ختمت القرآن الليلة الماضية؛ ".

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا فيه تفصيل:

الخلاف الأول:

وهو الخلاف بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: إن

الأمر المطلق لا يقتضي التكرار - وبين أصحاب المذهب الثاني - وهم

القائلون: إن الأمر يقتضي التكرار - خلاف معنوي؛ حيث تأثر

بهذا الخلاف بعض الفروع الفقهية، ومنها:

١ - حكم السارق مرة ثانية.

أصحاب المذهب الأول: يرون أن السارق إذا سرق مرة ثانية فلا

تقطع يده اليسرى بدليل: أن الأمر في قوله تعالى:

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) لا يقتضي التكرار، ولا يحتمله، فلا

تقع من الأيدي إلا يمين السارق فقط.

أما أصحاب المذهب الثاني: فإنهم قالوا: الأصل: أن تقطع يد

السارق اليسرى إذا سرق مرة ثانية؛ لأن الأمر في الآية السابقة يقتضي

التكرار، ولكن هناك قرينة منعت من العمل على هذا الأصل وهي:

مراعاة حال السارق، وجعله ينتفع باليسرى.

٢ - إذا وكل شخص شخصا آخر يطلاق امرأته فماذا يملك؟

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1374 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.