Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1379

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا؟

الدليل الثاني: قياس التعليق بالشرط على التعليق بالعلَّة،

والجامع: أن كل واحد منهما سبب فيه، ثم الحكم يتكرر بَتكرر

العِلَّة، فكذلك يتكرر بتكرر الشرط.

جوابه:

هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأنه يوجد فرق بين

العلَّة والشرط من حيث إن العلَّة تقتضي الحكم، وتدل عليه،

والشرط لا يدل على الحكم، ولا يقتضيه، فلم يتكرر بتكرره

بدليل: ما قلنا سابقا وهو: أن من طلق امرأته بشرط دخول الدار لم

يكن دخولها في المرة الثانية شرطا في الطلاق.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ حيث أثر هذا الخلاف في بعض الفروع

الفقهية، ومنها:

١ - لو قال لوكيله: " إن دخلت زوجتي الدار فطلقها "

هل يتكرر الطلاق بتكرر الدخول؟

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يطلقها إلا طلقة واحدة، وإن تكرر الدخول.

القول الثاني: أنه يطلقها كلما تكرر دخولها، فإن دخلت ثلاث

مرات يطلقها ثلاث مرات.

٢ - هل تجب الصلاة على النبي ﷺ كلما ذكر؟

اختلف في ذلك على أقوال:

القول الأول: أن الواجب هو: الصلاة على النبي مرة واحدة في

المجلس الذي يتكرر فيه ذكره عملاً بقوله ﷺ: "بَعُد من ذكرت عنده فلم يصل علي "

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1379 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.