Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1395

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب الرابع عشر هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته؟

اعتراض على ذلك:

قال قائل - معترضا -: إن الوجوب إنما ثبت بشرط الوقت،

فإذا خرج الوقت سقط الوجوب؛ لأن شرطه قد زال.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن الأمر قد اقتضى الوجوب، والوقت ظرف

لإيقاع الفعل فيه، وبعدم الظرف لا يسقط الوجوب.

الجواب الثاني: أنه قد ثبت الوجوب بشرط الوقت، ولم يسقط

بفوات الوقت، فلو قال: " لله عليّ أن أتصدق يوم الجمعة بعشرة

دراهم "، فلم يتصدق يوم الجمعة لم يسقط عنه النذر، وكان من

الواجب - على زعمكم -: أن يسقطه؛ لأن شرطه قد فات، فهنا

النذر يبقى في ذمته حتى يوفي به: خرج وقته أو لم يخرج.

المذهب الثاني: أن الواجب المؤقت يسقط بفوات وقته، ويحتاج

في القضاء إلى أمر جديد.

أي: أن الأمر المؤقت إذا لم يفعله المكلَّف حتى خرج وقته، فإنه

يحتاج في القضاء إلى أمر جديد.

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية

وبعض الحنابلة كأبي الخطاب.

والمراد بالأمر الجديد هو: دليل منفصل مثل الإجماع، أو خطاب

جلي على وجوب فعل مثل الفائت خارج الوقت، أو قياس.

وليس المراد: أنه يتجدد عند فوات كل واجب الأمر بالقضاء؛

لأن زمن الوحي قد انتهى.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1395 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.