Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1404

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء؟
  3. المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكون أمرا بذلك الشيء أو لا؟

جوابه:

أن عمر وابنه ﵄ قد فهما أن مقصود رسول الله

ﷺ التبليغ لعبد اللَّه، لا أن أباه يأمر من عند نفسه، ولا نزاع أنه إذا فهم التبليغ أن الثاني يكون مأموراً بالأمر الأول.

الدليل الثاني: أنا نقطع بأن اللَّه تعالى إذا أمر رسوله بأن يأمر

الأُمَّة بشيء: أن الأُمَّة تكون مأمورة من اللَّه تعالى بذلك الشيء،

وحيث ثبت القطع بهذا: كان الأمر بشيء أمراً بذلك الشيء من

الآمر الأول.

جوابه:

إن القطع الذي قلتموه - هنا - لم يأت من خصوص الأمر،

وإنما جاء من جهة العلم بأن الرسول مبلغ عن اللَّه أوامره، فالرسول

ﷺ ليس آمراً، وإنما الآمر هو اللَّه تعالى.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي؛ حيث إن هذا الخلاف قد أثر في بعض الفروع

الفقهية، ومنها:

١ - أن الرجل لو قال لابنه: قل لأمك: أنت طالق، فإن أراد

التوكيل فهذا واضح؛ فتطلق؛ لأن الابن يعتبر وكيلاً لأبيه في طلاق

أمه.

أما إذا لم يرد شيئاً:

فإنه يلزم على المذهب الأول - وهو: أن الأمر بالأمر بالشيء

ليس أمراً بذلك الشيء - فإنه لا يقع الطلاق.

ويلزم على المذهب الثاني - وهو: أن الأمر بالأمر بالشيء

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1404 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.