Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1427

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء؟
  3. المبحث الثاني في النهي
  4. المطلب الأول في تعريف النهي

المطلب الأول في تعريف النهي

أولاً: النهي لغة: المنع، ومنه سميت العقول نهى كقوله تعالى:

(لِأُولِي النُّهَى) ، وذلك لأن العقل ينهى صاحبه عن الوقوع فيما

يخالف الصواب.

ثانيا: النهي في الاصطلاح هو: استدعاء ترك الفعل بالقول على

جهة الاستعلاء.

شرح التعريف:

تولنا: " استدعاء " المراد به: الطلب، والطلب جنس يشمل:

لا طلب الفعل وهو الأمر "، و " طلب الترك وهو النهي ".

وقولنا: " ترك الفعل " أخرج الأمر؛ لأنه استدعاء الفعل كما

سبق.

وقولنا: " بالقول " أخرج الترك بالفعل كأن يُقيِّد عبده، ويمنعه

عما يريد، والمقصود بهذا القول: " صيغة النهي وهي: لا تفعل "

وليس المقصود أي شيء يدل على الكف مثل: " كف "، و " ذر "،

و" دع "، و " اترك "، فإن هذه الألفاظ وإن كان مدلولها الترك إلا

أنها ليست نواهي؛ لأن الترك قد دلَّ عليه بلفظ " الكف " ونحوه،

والنهي لا بد فيه من أن يدل على الترك لفظ غير الكف مثل: " لا

لفعل ".

وقولنا: " على جهة الاستعلاء " أخرج صيغة النهي إذا صدرت

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1427 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.