Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1430

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء؟
  3. المبحث الثاني في النهي
  4. المطلب الثاني هل للنهي صيغة موضوعة في اللغة؟

" لا تفعل " مشتركة بين الأمر وغيره، ولا يحمل على أحدهما إلا

بقرينة.

وهو مذهب أكثر الأشاعرة؛ بناء على مذهبهم الفاسد: " إن

الكلام معنى قائم في النفس " كما قالوا في الأمر.

دليل هذا المذهب:

أن هذه الصيغة ترد والمراد بها الكف عن الفعل، وترد والمراد بها

الدعاء كقوله: (ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) ، وترد والمراد بها

الإرشاد كقوله تعالى: (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)

وترد والمراد بها غير ذلك، وليس أحد هذه المعاني بأوْلى من الأخرى

ولا يجوز ترجيح أحدها بلا مرجح، فوجب التوقف فيها حتى يرد

دليل يبين المراد كاللفظ المشترك.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنه إذا وردت صيغة: " لا تفعل "، وهي مجردة

عن القرائن فلا يفهم منها إلا الكف عن الفعل، ولا نحمله على

غيره من المعاني إلا بقرينة من شاهد الحال وغيره، فهي تكون حقيقة

في الاستدعاء وطلب الترك مجازاً في غيره، كلفظ " الأسد " المطلق

فهو حقيقة في الحيوان المفترس، ولا يحمل على الرجل الشجاع إلا

بقرينة.

الجواب الثاني: إنكم قستم صيغة: " لا تفعل " على اللفظ

المشترك وهذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن اللفظ

المشترك كالعين لا يفهم منه معنى معين، أما صيغة: " لا تفعل "

فإنه يفهم منها معنى معين وهو: طلب الترك.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1430 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.