Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1433

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء؟
  3. المبحث الثاني في النهي
  4. المطلب الرابع فيما تقتضيه صيغة النهي وهي: " لا تفعل "

المطلب الرابع فيما تقتضيه صيغة النهي وهي: " لا تفعل "

حقيقة إذا تجردت عن القرائن

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أن صيغة النهي - وهي: " لا تفعل " - تقتضي

التحريم حقيقة، ولا يحمل على غيره من المعاني السابقة إلا بقرينة.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لدليلين:

الدليل الأول: إجماع الصحابة ﵃ والتابعين؛

حيث إنهم كانوا يستدلون على تحريم الشيء بصيغة النهي - وهي:

"لا تفعل " - فيقولون: الزنا محرم؛ لقوله تعالى:

(ولا تقربوا الزنا) ، والقتل محرم ل قوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم

الله إلا بالحق) ، والربا حرام لقوله تعالى: (ولا تأكلوا الربا) ،

ونحو ذلك، فهم كانوا ينتهون عن ذلك بمجرد سماعهم لتلك

الصيغة، ويعاقبون من يفعل المنهي عنه، واستدلالهم على التحريم،

وانتهائهم عن المنهي عنه، ومعاقبتهم لمن يفعل المنهي عنه دليل واضح

على أن الصيغة حقيقة في التحريم، فإذا استعملت في غيره كان ذلك

مجازاً.

الدليل الثاني: إجماع أهل اللغة واللسان، بيان ذلك:

أن السيد إذا قال لعبده: " لا تخرج من الدار " فخرج، ثم

عاقبه على خروجه، فإن العقلاء من أهل اللغة لا ينكرون على السيد

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1433 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.