Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1440

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء؟
  3. المبحث الثاني في النهي
  4. المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار؟

المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه على الفور

ويقتضي التكرار، وهو مذهب أكثر العلماء، وهو الحق؛ لما يلي

من الأدلة:

الدليل الأول: أن النهي يقتضي عدم الإتيان بالفعل، وعدم

الإتيان لا يتحقق إلا بترك الفعل في جميع أفراده في كل الأزمنة،

وبذلك يكون ترك الفعل مستغرقا جميع الأزمنة، ومن جملتها الزمن

الذي يلي النهي مباشرة، فيكون النهي مفيداً للتكرار كما هو مفيد

للفور.

الدليل الثاني: أن الناهي لا ينهى إلا عن قبيح، والقبيح يجب

اجتنابه. على الفور، وفي كل وقت.

الدليل الثالث: أن السيد لو قال لعبده: " لا تدخل الدار "،

فإن ذلك يقتضي: أن لا يدخل الدار على الفور وعلى التكرار

والمداومة، وإن دخلها في أي وقت من الأوقات فإفه يستحق الذم

والعقوبة، ولو لم يكن مقتضيا لذلك لما استحق مخالفه الذم

والعقوبة.

المذهب الثاني: أن النهي لا يقتضي الفور، ولا يقتضي التكرار.

وهو مذهب بعض العلماء.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1440 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.