Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1450

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء؟
  3. المبحث الثاني في النهي
  4. المطلب التاسع هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟

إن كان النهي عن الشيء لعينه كالزنا والسرقة، فإنه يقتضي الفساد.

وإن كان النهي عن الشيء لغيره كالبيع عند النداء الثاني في يوم

الجمعة، فإنه لا يقتضي الفساد.

هذا هو المذهب المنسوب للإمام أبي حنيفة والشافعي.

دليل هذا المذهب:

أن الشيء المنهي عنه لذاته ولعينه له جهة واحدة كالنهي عن الزنا

والكفر، والملاقيح والمضامين، وبيع الميتة، ونكاح المحارم، فهذه

التصرفات فاسدة قطعا؛ لعدم قابلية المحل للتصرف الشرعي، فلا

يترتب عليها أي أثر شرعي.

أما الشيء المنهي عنه لغيره كالنهي عن البيع عند النداء الثاني في

يوم الجمعة، له جهتان، فيصح من جهة، ويأثم البائع من جهة

أخرى، فالبيع صحيح؛ لتوفر شروط وأركان البيع ويأثم البائع،

لوقوعه في هذا الوقت المنهي عنه، وعلى هذا: لا يقتضي النهي

الفساد إذا كان النهي عن الشيء لغيره.

كذلك يقال في الصلاة في الثوب الحرير، والصلاة في الثوب

المسروق، وصوم أيام التشريق.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن هذا مخالف لعموم النص، وهو قوله ﷺ:

"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "؛ حيث إنه عام وشامل

للمنهي عنه لعينه ولغيره، فهو يبين: أن المنهي عنه ليس عليه أمره

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1450 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.