Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1453

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء؟
  3. المبحث الثاني في النهي
  4. المطلب التاسع هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟

بقرينة، وأبطلنا أدلة المخالفين، وإذا كان النهي يقتضي الفساد، فإنه

لا يقتضي الصحة بالضرورة.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ حيث أثر ذلك في بعض الفروع الفقهية

ومنها:

١ - أن نكاح المحرم فاسد؛ لأن النهي الوارد في قوله ﷺ: " لا ينكح المحرم.. " يقتضي الفساد، وهو مذهب جمهور العلماء.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يفسد، ولم يعملوا بهذه القاعدة

وعملوا بأدلة أخرى، وهو مذهب الحنفية.

٢ - من نذر صيام يوم العيد، فإن هذا النذر فاسد ولو صام لا

يصح صومه، ولا يسقط القضاء عنه؛ لأنه نهي عن صوم يوم العيد

والنهي يقتضي الفساد؛ فلا يكون صوم يوم العيد مشروعا، وهو

مذهب جمهور العلماء.

وذهب بعض العلماء إلى أن النذر صحيح بأصله دون وصفه.

وهو ما قاله الحنفية: فالناذر عندهم يجب عليه الفطر، والقضاء،

لكن لو صام هذا اليوم صح صيامه مع التحريم، ولم يعملوا بتلك

القاعدة - وهي: أن النهي يقتضي الفساد، فالنهي عندهم لا ينافي

المشروعية.

هذا آخر المجلد الثالث من كتاب: " المهذب في علم أصول الفقه المقارن "

للشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة حفظه الله

ونفع به الإسلام والمسلمين، ويليه المجلد الرابع إن شاء الله

وأوله " العموم والخصوص " وهو الفصل الثاني عشر من الباب الرابع

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1453 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.