Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 147

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

المسألة الأولى: في حقيقة الواجب:

أولاً: الواجب لغة:

الواجب لغة هو: الساقط، يقال: " وجب الحائط ": إذا سقط

ويقال: " وجب الميت " إذا سقط ومات، ومنه قوله تعالى:

(فإذا وجبت جنوبها) أي: سقطت على الأرض.

ومعنى الوجوب لغة: السقوط، حيث إنا نتخيل الحكم أو الشيء

الواجب جزماً سقط، أي: وقع على المكلف من اللَّه تعالى.

ويطلق الواجب على اللازم والثابت، يقال: " وجب الشيء "

أي: لزم.

ثانياً: الواجب اصطلاحا:

هو: " ما ذُمَ تاركه شرعاً مطلقاً ".

شرح التعريف وبيان محترازته:

قولنا: " ما " موصولة بمعنى " الذي "، وهو صفة لموصوف

محذوف تقديره " الفعل "، لأن الواجب هو: الفعل الذي تعلق

به الإيجاب، والمقصود: " فعل المكلف ".

و" ما " التي تعود إلى " فعل المكلف " جنس في التعريف يشمل

الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح.

قولنا: " ذم " الذام هو الشارع، والمراد بالذم: اللوم والاستنقاص.

وهو قيد في التعريف أخرج المندوب، لأن المندوب لا ذم على

تركه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 147 (SanadKitab #21529, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.