Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 12

  1. الباب الأول في المقدمات
  2. الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه
  3. المبحث الأول في تعريف أصول الفقه
  4. المطلب الأول في تعريف الأصول

الإطلاق الثالث: الأصل: ما يتفرع عنه غيره، وهو مذهب

القفال الشاشي.

الإطلاق الرابع: الأصل هو: المحتاج إليه، وهو مذهب فخر الدين الرازي، وسراج الدين الأرموي.

الإطلاق الخامس: الأصل هو: ما يستند ذلك الشيء إليه، وهو

ما ذهب إليه الآمدي.

وهذه التعريفات - عند التحقيق - لا تعارض بينها؛ حيث إن

بعض العلماء عرفوا الأصل بتعريف عام وشامل كالإطلاق الأول،

والبعض الآخر عرَّفوا الأصل بتعريف خاص وبمعنى جزئي، فمن

الممكن أن تدخل الجزئيات ضمن التعريفات ذات المعنى الشمولي؛ الهدف هو: تعريف الأصل بمعناه الشامل الذي تدخل فيه كل

الجزئيات، لذلك رجحت الإطلاق الأول للأصل، وهو: أن

الأصل: ما يبتني عليه غيره.

اعتراض على ذلك:

اعترض بعضهم قائلاً: إنه معروف أن الوالد أصل للولد، ولكن

لا يقال: " الولد بني على الوالد "، بل الذي يقال: " إنه فرعه "،

ولو كان الأصل يطلق لغة على ما يبنى عليه غيره لما امتنع ذلك.

جوابه:

نقول في الجواب عنه: إنه لا مانع لغة من أن يقال: إن الولد بني

على الوالد إذا لاحظنا المعنى وهو: أن الولد أساسه الوالد، وهو

أصله.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 12 (SanadKitab #21529, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.