Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 149

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

والواجب المخير هو: ما صح للمكلف أن يفعل أي فرد من أفراده

التي حصل فيها التخيير كخصال الكفارة في اليمين وهي: الإطعام،

أو الكسوة، أو الإعتاق.

والواجب الكفائي هو: ما سقط بفعل بعض المكلفين كصلاة

الجنازة.

فترك الواجب الموسع يوجب الذم إذا ترك في جميع الوقت، ولا

يوجب الذم إذا ترك في بعض الوقت، وعزم على فعله في آخر

وترك الواجب المخير يوجب الذم، إذا ترك جميع الخصال، ولا

يوجب الذم إذا ترك خصلة من الخصال المخير بينها، وعزم على فعل

الخصلة الأخرى.

وترك الواجب الكفائي يوجب الذم إذا تركه جميع المكلفين.

ولا يوجب الذم إذا ترك من البعض وفعل من البعض الآخر.

وهناك تفصيلات واعتراضات على هذا التعريف ذكرتها مع

الأجوبة عنها في كتابي " إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر "،

و" الواجب الموسع عند الأصوليين " فراجعهما إن شئت.

المسألة الثانية: هل يوجد فرق بين " الواجب " و " الفرض "؟

اتفق العلماء - من حيث اللغة - على: أن مفهوم هذين اللفظين

- الفرض والواجب - مختلف، ومعناهما متباين:

فالفرض لغة: التقدير والحز والقطع.

والواجب لغة: الساقط، والثابت.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 149 (SanadKitab #21529, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.