Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1598

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثاني هل يجوز تخصيص العموم؟

أن يكون كاذبا إذا تبينا أنه لم يرد الأسد الحقيقي، وليس كذلك

بالإجماع، وعلى هذا قلنا بجواز نسخ الأخبار.

المذهب الثالث: التفريق بين الأمر، وغيره.

فيجوز تخصيص اللفظ العام إذا كان غير أمر، أما إذا كان أمراً

فلا يجوز، وهو لبعض الطوائف.

دليل هذا المذهب:

أما جواز التخصيص إذا كان اللفظ العام غير أمر، فدليله الوقوع

كما سبق.

أما عدم جواز التخصيص إذا كان اللفظ العام أمراً فدليله: أن

القول بجواز تخصيص الأمر يوهم البَداء - وهو ظهور المصلحة بعد

خفائها - وهذا مستحيل على اللَّه تعالى، لذلك لا يجوز تخصيص

الأمر.

جوابه:

لا نسلم إيهام البَداء؛ لأنا نعلم أن اللفظ في الأصل يحتمل

التخصيص، فقيام الدليل على وقوعه مبيِّن للمراد، وإنما يلزم البداء

أن لو كان المخرج مراداً.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي؛ لأنه لا أحد ينكر أن بعض الأفراد مخرج عن

دخولها تحت بعض الألفاظ العامة، ولكن بعضهم - وهم الجمهور

- قد سموا ذلك بالتخصيص، وبعضهم سموه بغير ذلك، فالخلاف

- إذن - بالتسمية.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1598 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.