Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1601

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

المسألة الأولى: في التخصيص بالحس:

وهو الدليل المأخوذ من أحد الحواس الخمس، وهي: الرؤية

البصرية، أو السمع، أو اللمس، أو الذوق، أو الشم.

والحس قد أنجمع العلماء على جواز التخصيص به، دلَّ على

ذلك: الوقوع: حيث وقع أن الحس قد خصص اللفظ العام،

والوقوع دليل الجواز.

من أمثلة ذلك: قوله تعالى: (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بأمر ربها) ،

ونحن نشاهد أشياء كانت حين هبوب الريح لم تدمرها كالجبال،

والسماء، والأرض.

ومن ذلك: قوله تعالى: (وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) ، ونحن

نعلم أن هناك أشياء كثيرة لم تؤت منها بلقيس كالسموات،

والأرض، وأن ما كان في يد سليمان ﵇ لم يكن في

يدها، وهو شيء.

***

المسألة الثانية: في التخصيص بالعقل:

العقل هو: آلة إدراك الأشياء والتمييز بينها.

والعقل قد اختلف في جواز التخصيص به على مذهبين:

المذهب الأول: أن العقل يجوز تخصيص العموم به.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لدليل الوقوع؛ حيث

إنه قد وقع أن "العقل خصَّص وأخرج بعض أفراد العام، وبين أنهم

غير داخلين في عموم اللفظ، وهذا هو التخصيص، والوقوع دليل

الجواز.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1601 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.