Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1620

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

ودلالة العام قطعية، والظني لا يخصص القطعي، وبناء على ذلك

قالوا: أن متروك التسمية عمداً ليس بحلال، ولا يجوز أكله؛ أخذاً

بعموم الآية السابقة.

أما أصحاب المذهب الخامس فقد توقفوا في ذلك حتى يأتي دليل

يرجح أحدهما.

المسألة الثامنة: في تخصيص الكتاب والسُّنَّة بتقرير النبي ﷺ.

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن التقرير يخصص العموم مطلقا، سواء كان

اللفظ العام ورد في الكتاب أو السُّنَّة.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لأن تقرير النبي ﷺ لذلك الواحد على ذلك الفعل، وسكوته عن الإنكار دليل واضح

على جواز ذلك الفعل له، وإلا كان فعله منكراً، ولو كان كذلك

لاستحال من النبي ﷺ السكوت عنه، وعدم النكير عليه؛ لأنه لا يحل له الإقرار على الخطأ، وهو معصوم، وإذا لم ينكر عليه كان سكوته دليلاً من أدلة الشرع، وهو مقابل بالنص العام، إذن هما

دليلان قد ثبتا، وحينئذ نقول: إما أن نعمل بكل واحد منهما، أو

لا نعمل بواحد منهما، أو نعمل بالعام ونترك الخاص، أو نعمل

بالخاص وما بقي بعد التخصيص، والثلاثة الأولى باطلة، فيصح

الرابع وهو: أن نعمل بالخاص وما بقي بعد التخصيص؛ جمعا بين

الدليلين كما سبق بيانه في الدليل الثاني من أدلة تخصيص الكتاب

بالكتاب.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1620 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.