Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1622

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

أنه لما قال تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) ، فإنهم خصصوا هذه الآية بالإجماع على أن العبد يجلد

خمسين جلدة على النصف من الحر؛ قياساً على الأمة، وبيانه:

أن اللَّه تعالى قال: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) ، فهنا قد صرح بأن على الأمة

نصف ما على الحرة، فيقاس على الأمة العبد، فيكون عليه نصف ما

على الحر، وأجمعوا على هذا فخصص به قوله تعالى: (الزانية

والزاني..) ، فتكون الآية مخصصة بالإجماع، وقد يكون مستند

الإجماع غير ذلك القياس، لكن غير المجمعين لا يلزمهم البحث عن

هذا المستند، بل يكفيهم الإجماع على التخصيص.

الدليل الثاني: أن الإجماع أوْلى من عام الكتاب والسُّنَّة المتواترة؛

لأنهما نصوص، والنص قابل للتأويل، والإجماع غير قابل لذلك،

فيكون الإجماع أقوى، وحينئذ يخصص عام الكتاب والسُّنَّة

المتواترة.

تنبيه: لا يجوز تخصيص الإجماع بالكتاب والسُّنَّة المتواترة،

لاستحالة أن ينعقد الإجماع على خلاف الكتاب والسُّنَّة المتواترة.

***

المسألة العاشرة: في تخصيص الكتاب والسُّنَّة بمفهوم الموافقة:

لقد اتفق العلماء على أن مفهوم الموافقة - وهو: دلالة اللفظ

على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه وموافقته له - يخصص

العموم من الكتاب والسُّنة، وذلك لأن مفهوم الموافقة دليل خاص

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1622 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.