Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1633

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

جوابه:

يجاب عنه بأجوبة:

الجواب الأول: أن هذا الأثر هو قول صحابي واحد، فيكون

ضعيف الدلالة.

الجواب الثاني: على فرض صحته فإنا نحمله على ما إذا كان

الأحدث خاصاً، فيخصص العام؛ جمعا بين الدليلين.

الجواب الثالث: أنا لا نُسَلِّمُ تساوي الدليلين - العام والخاص -

عند جهل التاريخ، بل هذا الزعم مبني على قاعدتكم وهي -: أن

دلالة العام قطعية، وهذا لا نسلمه لكم، بل إن دلالة العام ظنية،

وإذا كانت ظنية، فإن الخاص يكون أقوى من العام؛ لأن دلالة

الخاص قطعية، وحينئذٍ يقوى الخاص على تخصيص العام.

الجواب الرابع: أن العام والخاص إذا تعارضا فإن الخاص أرجح

- وإن جهل التاريخ -؛ لأن العمل به فيه إعمال للدليلين معاً؛ حيث

إنه يعمل بالخاص، وما بقي بعد التخصيص من العام، أما إذا تركنا

العمل. به، ففيه ترك لأحدهما، والإعمال خير من الإهمال والترك.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي، حيث إن أصحاب المذهب الأول قصدوا: أن

الخاص يخصص العام بدون البحث عن تأخر أحدهما أو تقدمه أو

نحو ذلك، أما أصحاب المذهب الثاني فقد قصدوا: أنه إذا ورد

خاص وعام، فإنهم يبحثون هل العام نزل قبل الخاص، أو

العكس، أو جهل ذلك، أو كانا مقترنين وكل قسم له حكم قد سبق

بيانه، وقد انبنى على ذلك بعض الفروع الفقهية، ومنها؛

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1633 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.