Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1636

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة

دليل هذا المذهب:

أن قول الصحابي حُجَّة يقدم على القياس، وتخصيص العموم

بالقياس جائز - كما سبق - فقول الصحابي المقدم عليه أَوْلى أن

يخصص به.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنا قلنا في الباب الثالث - في دليل قول

الصحابي -: إن قول الصحابي حُجَّة إذا لم يعارض نصا من كتاب

أو سُنَّة، أما إذا عارض ذلك فلا يحتج به.

الجواب الثاني: أن قياسكم قول الصحابي على القياس، قياس

فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، والفرق بينهما من وجهين:

الوجه الأول: أن الاحتمالات تتطرق في قول الصحابي ومذهبه

أكثر من تطرق الاحتمالات في القياس كما سبق بيانه في دليلنا الأول

من المذهب الأول، وكما سبق في دليلنا الثاني من المذهب الأول من

مسألة تخصيص الكتاب والسُّنَّة بالقياس.

الوجه الثاني: أن القياس ثبت اعتماداً على أصل ثابت بكتاب أو

سُنَة، فجاز التخصيص به لمعرفتنا للدليل الذي اعتمد عليه، أما

قول الصحابي ومذهبه المخصص للعموم فلا نعرف مستنده لذلك

رددناه، ونعمل بما ثبت وعلمناه، وهو العموم.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي؛ حيث أثر هذا الخلاف في بعض الفروع، ومنها:

أن ابن عباس ﵄ قد روى عن النبي ﷺ أنه

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1636 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.