Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1663

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الرابع في المخصصات المتصلة

المسألة الأولى: تعريفها، وألفاظها:

الغاية في اللغة هي: طرف الشيء، ومنتهاه، وأقصاه.

والغاية في الاصطلاح هي: أن يؤتى بعد اللفظ العام بحرف من

أحرف الغاية مثل " اللام "، و " حتى "، و " إلى ".

و" حتى " تكون من ألفاظ الغاية إذا كانت جارة.

أما إن كانت عاطفة فإنها لا تكون دالة على الغاية.

***

المسألة الثانية: أحكام التخصيص بالغاية:

الحكم الأول: أن الغاية إذا ذكرت بعد جملة واحدة فلها صورتان:

الصورة الأولى: أن تكون الغاية واحدة كقولنا: " أكرِم العلماء

إلى أن يدخلوا الدار "، فإن دخول الدار يقتضي اختصاص الإكرام

بما قبل الدخول، وإخراج ما بعد الدخول من عموم اللفظ، ولولا

ذلك لعم الإكرام حالة ما بعد الدخول وما قبل الدخول.

الصورة الثانية: أن تكون الغاية متعددة، وهذه لها حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون الغاية متعددة، وكانت على الجمع

بحرف " الواو " كقولك: " أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار

ويأكلوا الطعام "، فإن ذلك يقتضي استمرار الإكرام إلى تمام الغايتين

معاً، وهما: دخول الدار، وأكل الطعام دون ما بعدهما.

الحالة الثانية: أن تكون الغاية متعددة، وكانت على التخيير

بحرف " أو " كقولك: " أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار أو

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1663 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.