Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1667

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الرابع في المخصصات المتصلة

المسألة الأولى: تعريف الاستثناء:

أولاً: الاستثناء لغة: مأخوذ من الثني، وهو: العطف من

قوله: ثنيت الحبل أثنيه: إذا عطفت بعضه على بعض.

وقيل: إن الثني هو: الصرف، يقال: " ثنيته عن الشيء " إذا

صرفته عنه.

ثانياً: الاستثناء اصطلاحا هو: قول متصل يدل بحرف إلا أو

إحدى أخواتها على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول.

شرح التعريف، وبيان محترزاته:

قوله: " قول " أخرج المخصصات العقلية والحسية.

وقوله: " متصل " أخرج بقية المخصصات المنفصلة السابقة الذكر.

والمراد: أن يكون الاستثناء متصلاً بالجملة غير منفصل عنها.

وقوله: " يدل " أخرج الصيغ والألفاظ المهملة التي لا تدل على

شيء.

وقوله: " بحرف إلا أو إحدى أخواتها " أخرج أمرين:

أولهما: المخصصات المتصلة الأخرى كالتخصيص بالشرط،

والصفة، والغاية السابقة الذكر، فإن لهذه المخصصات أدوات وصيغ

تختلف عن أدوات الاستثناء.

ثانيهما: أخرج مثل قولهم: " أكرم القوم دون زيد " فإن هذا

ليس باستثناء لغة.

وقوله: " على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول " معناه: أن

المذكور بعد أداة الاستثناء مخرج من القول الأول ولا يدخل تحته.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1667 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.