Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1670

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الرابع في المخصصات المتصلة

المسألة الرابعة: الفرق بين الاستثناء والنسخ:

الفرق بينهما من أوجه:

الوجه الأول: أن الاستثناء يشترط فيه اتصاله بالمستثنى منه؛ لأنه

لايستقل بنفسه.

أما النسخ فيشترط فيه: أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ؛

حيث قلنا في تعريف النسخ: " إنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم

بخطاب متراخ عنه "، وقلنا النسخ يشترط فيه الانفصال؛ لأن كلاً

من الناسخ والمنسوخ يستقل بنفسه.

الوجه الثاني: أن الاستثناء مانع، والنسخ رافع، أي: أن

الاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت اللفظ، ولولا هذا

الاستثناء لدخل، فالاستثناء يمنع دخول المستثنى تحت لفظ المستثنى

منه.

أما النسخ فهو يرفع ما دخل تحت اللفظ الوارد.

الوجه الثالث: أن الاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت

اللفظ فتقول: " أكرم الطلاب إلا زيداً "، ولكن لا يجوز أن يمنع

الاستثناء جميع الأفراد من الدخول تحت اللفظ، فلا يجوز أن يقال:

" لي عليه عشرة إلا عشرة ".

أما النسخ فيجوز أن يرفع جميع الحكم أحياناً كرفع وجوب

الصدقة بين يدي مناجاة النبي ﷺ.

ويجوز أن يرفع بعض الحكم كرفع بعض عدة المتوفى عنها زوجها،

فقد كانت حولاً كاملاً، فنسخ ورفع بعضها حتى صارت أربعة أشهر

وعشراً.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1670 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.