Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1677

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الرابع في المخصصات المتصلة

المسألة السابعة: الاستثناء من غير الجنس هل يسمى استثناء

حقيقة أو مجازاً؟

لقد اتفق العلماء على أن الاستثناء من الجنس حقيقة، واختلفوا

في الاستثناء من غير الجنس هل هو استثناء حقيقة أو مجاز؛ على

مذهبين:

المذهب الأول: يشترط - لصحة الاستثناء -: أن يكون المستثنى

من جنس المستثنى منه، فلا يصح الاستثناء من غير الجنس فلا تقول:

" رأيت الناس إلا حماراً "؛ لأن الحمار لا يدخل في عموم الناس،

وإذا ورد ذلك - أي: ورد استثناء من غير الجنس - فهو مجاز،

وليس بحقيقة.

وهو مذهب كثير من العلماء.

وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أن حقيقة الاستثناء تدل على ذلك، بيانه:

أن الاستثناء هو: استفعال مأخوذ من الثني، ومنه تقول: "ثنيت

الشيء ": إذا عطفت بعضه على بعض، وتقول: " ثنيت زيداً عن

رأيه " إذا رددته، وحقيقة الاستثناء - بالمفهوم العام - هو: إخراج

بعض ما تناوله اللفظ المستئنى منه.

أى: بعد أن كان اللفظ متناولاً لجميع الأفراد ثناه الاستثناء عن

البعض، وهذا غير متحقق في قول القائل: " رأيت الناس إلا

حماراً "؛ لأن الحمار - وهو المستثنى - غير داخل في مدلول الناس

- وهو المستثنى منه - حتى يقال بإخراجه وثنيه عنه، بل الجملة

الأولى باقية بحالها لم تتغير، ولا تعلق للثاني بالأول أصلاً؛ لأنه

ذكر لفظ " الحمار " وهو ما لا دخول له في الكلام الأول - وهو

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1677 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.