Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 166

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

" احلق رأسك، وانسك نسيكة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة

مساكين ".

وفي وجوب تزويج المرأة المستحقة للنكاح من أحد الكفؤين

الخاطبين.

وفي وجوب عقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها.

فعندنا ثلاثة احتمالات في هذه الأمثلة هي كما يلي:

الأول: إما أن يقال في هذه الأمثلة الستة: إن المراد وجوب جميع

المخيَّر بينها.

الثاني: إما أن يقال: إن المراد وجوب واحد بعينه.

الثالث: إما أن يقال: إن المراد وجوب واحد لا بعينه.

أما الأول - وهو: أن المراد وجوب جميع المخيَّر بينها - فهو

باطل؛ لأنه لو كان التخيير يوجب تعلُّق الوجوب بالجميع لترتب

على ذلك ما - يلي:

١ - لزوم أن جميع خصال كفارة اليمين واجبة، وهذا خلاف

الإجماع.

٢ - ولزم - أيضاً -: الجمع بين جزاء الصيد، وهذا مخالف

للصحيح من أقوال العلماء.

٣ - ولزم - أيضا -: الجمع بين المن والفداء بالنسبة للأسرى،

وهذا ظاهر البطلان.

٤ - ولزم - أيضا -: الجمع بين الصيام، والصدقة، والنسك

في فدية الأذى، وهو خلاف الإجماع.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 166 (SanadKitab #21529, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.